أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تقدم المأمومين على الإمام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تقدم المأمومين على الإمام
معلومات عن الفتوى: تقدم المأمومين على الإمام
رقم الفتوى :
3933
عنوان الفتوى :
تقدم المأمومين على الإمام
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5936)
هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم ؟
نص الجواب
الحمد لله
السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما جعل الإمام ليؤتم به"ولأن المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبوحنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبدالبر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلواكما رأيتموني أصلي" .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: